السيد محمد صادق الروحاني
271
منهاج الصالحين ( ط . ج )
أقر المجنون أو المكرَه ( « 1 » ) أو العبد لم يثبت الحدُّ . م 4151 : يُقتل اللائط والملوط به ( « 2 » ) ، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن والمسلم والكافر ، نعم لا قتلَ على المجنون ولا على الصبي ( « 3 » ) . م 4152 : إذا لاط البالغ العاقلُ بالمجنون حُدَّ اللائطُ ( « 4 » ) دون الملوط به . م 4153 : إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل وأُدِّب الصبي ( « 5 » ) ، وكذلك العكس . م 4154 : إذا لاط ذميّ بمسلم ( « 6 » ) ، قُتل سواءً كان ذلك مع الايقاب ( « 7 » ) أو بدون إيقاب . وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار ، فالحكم كما تقدم في باب الزنا ( « 8 » ) . م 4155 : إذا تاب اللائط قبل قيام البينة ، فالمشهور أنه يسقط عنه الحد ودليله غير ظاهر ( « 9 » ) ، ولو تاب بعده ، لم يسقط ، ولو أقرَّ به ولم تكن بينة ( « 10 » ) ، كان الإمام
--> ( 1 ) ( ) أي لو كان الاقرار نتيجة التعذيب أو الاكراه فلا يعتد به . ( 2 ) ( ) أي الفاعل والمفعول به عن اختيار . ( 3 ) ( ) والعاقل في هذه الحالة يجلد ولا يقتل كما سيأتي في المسألتين التاليتين . ( 4 ) ( ) أي أنه يجلد مائة جلدة ولا يقتل في هذه الحالة . ( 5 ) ( ) أي يعاقب الصبي الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي كي لا يتكرر منه الموافقة على هذا الفعل الفاحش ، ويجلد الرجل سواء كان فاعلا أو مفعولا به . ( 6 ) ( ) بأن كان فاعل الفاحشة يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا والمفعول به مسلما . ( 7 ) ( ) الايقاب : هو ادخال الحشفة في الدبر . وقد مر بيان الحشفة في هامش المسألة 4103 . ( 8 ) ( ) في المسألة 4120 . ( 9 ) ( ) فلا يسقط عنه العقاب . ( 10 ) ( ) أي لم يكن هناك أربع شهود على الفعل بل كان اقرارا منه .